للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مثل ما أوفى، أو دون ذلك، واسَتسْقَى ، فَمُطِرُوا أسبُوعًا ثم استَصحى لهم، فَانْجَالت السَّحَابُ عنهم، ودَعَا على عتيبة بن أبى لَهَب فأكَلَه الأسَدُ بالزَّرْقَاء مِنَ الشّام، وَشَهِدتْ له الشَّجَرَةُ بِالرِّسالة، وفي خَبَر الأعرابيّ الّذِي دَعَاه إلى الإسلام، فَقَال: هَلْ مِنْ شَاهِد على ما تَقُول؟ فَقَال: نعم هذه السَّمُرَة، ثَمَ دَعَاهَا، فَأَقُبلَتْ فَاسْتَشْهَدهَا فَشَهِدَتْ أنَّه كما قَالَ ثَلاثًا، ثم رَجَعَ إلى مَنْبِتِها، وأَمَر لِشَجَرَيْن فَاجْتَمَعَتا ثمّ افْتَرَقَتَا، وأمَر أَنَسا أن يَنْطَلِق إلى نَخَلاتٍ فيقول لَهُنّ: أمَر كنّ رَسُولُ اللّه أن تَجْتَمِعْن فَاجْتَمعْنَ، فلما قَضَى حاجَته أَمَرهُنَّ بالعَوْدِ إلى أمَاكنِهنَّ، فَعُدْن، وَنَامَ، فجاءت شجرة تشُقّ الأرضَ حَتَّى سَلَّمت عليه، وكان يُسَلِّم عليه الحَجَر الأسْوَد بِمَكّة قبل أن يُبْعث، وسَلَّم عليه الحَجَر والشَّجَر ليِالِى بُعِثَ: السَّلامُ عَليك يَا رَسولَ اللّه، وحَنَّ إليه الجَذَع، وسَبّح الحَصَى في كَفِّه، وسَبَّح الطَّعَامُ بَيْن أصَابِعِه، وأعْلَمَتْه الشَّاةُ بِسُمِّها، وشَكَي إليه البَعِيرُ قِلَّة العَلَف وكَثْرة العَمَل، وسَألَتْه الظَّبْية أَن يَخْلصَها من الحَبْل لتُرضِعَ وَلَدَيْها وتعود فَخَلَصها، فَعَادَت، وتَلَفّظَتْ بالشهادتين، وأَخْبَرَ عن مَصَارع المُشرِكين يَوَم بَدْرٍ، فلم يَعْدُ أَحَدٌ مَصْرَعَه، وأخبر أنّ طائفة من أمته يَغْزُون البَحْر وأَنّ أَمَّ حَرَامٍ منهم، فَكَان كَذلك، وَقَال لِعُثْمان: تُصيبه بَلْوى شَديِدَةٌ فأصابَتْه، وقُتِل، وَقَال للأنْصَار: سَتَلْقَون بَعْدِي أثَرة شَدِيْدَةً، فَكَانَتْ زَمَن مُعَاوية، وَقَالَ لِلْحَسَن: إنّ ابني هَذَا سَيِّدٌ، ولَعَلَّ اللّه أن يصلحَ به بين فِئتين عَظِيمتَين من المُسْلِمين، فصالح مُعَاوِيَة، وحَقَنَ دماء الفئتين من المُسْلِمِين، وأَخْبَرَ بِقَتْل الأسْوَد العَنَسي وهو بِصَنْعَاء لَيْلَة قَتْلهِ، وقال لثَابِت بن قَيْس: تَعِيش حَميدًا وتُقْتَل شَهِيدًا فَقُتِل يوم اليَمَامَة شَهيِدًا، وارْتَدَّ رَجَلٌ، ولَحِقَ بِالمُشْرِكين، فَبَلَغه أنَّه مَاتَ، فَقَالَ: إنّ الأَرْضَ لا تَقْبَله، فَكَان كَذَلك، وَقَال لِرَجُلٍ يَأكُلُ بشِماله: كُلْ بِيَمِينِك، قَالَ: لا أسْتَطِيع، قَالَ: لا استَطَعْتَ، فَلم يُطِقْ أن يَرْفَعها إلى فيه بَعدُ -

<<  <  ج: ص:  >  >>