الوجوب الإجماع، ومحل الندب إذا أراد الصلاة بمسجد الجماعة ولا ظل للحيطان والوقت حارٌّ، كما أشار إليه بقوله:(فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي: من سطوع حرَّها وثورانه.
والحكمة في الإبراد: دفع المشقة عن المصلِّي، إذ شدة الحرِّ تذهب الخشوع، ولا ينافي هذا الحديثُ وما وافقه حديث خباب:"شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمداءِ فلم يشكنا. (١) أي: لم يزل شكوانا؛ لأن الإبراد رخصة والتقديم عزيمة فعمل بكل منهما، أو حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد.
(ابن بشار) في نسخة: "محمد بن بشار". (غندر) اسمه: محمد بن جعفر. (المهاجر) ال فيه زائدة، كهي في العباس (٢). (عن أبي ذر) اسمه: جندب بن جنادة الغفاري.
(١) رواه مسلم (٦١٩) كتاب: المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. والنسائي ١/ ٢٤٧ كتاب: الصلاة، أول وقت الظهر. وابن ماجه (٦٧٥) كتاب: الصلاة، باب: وقت صلاة العصر. وابن حبان ٤/ ٣٤٣ (١٤٨٠) كتاب: الصلاة، باب: مواقيت الصلاة. (٢) (ال) التي تدخل على الأعلام: كالعباس والحارث تكون لِلَمْحِ الصفة، وحقيقتها: أنها حرف زائد للتنبيه على أن أصل هلذه الكلمات من الأعلام الوصفية.