(همام) أي: ابن يحيى العوذي. (عن قتادة) أي ابن دعامة.
(رض) أي: دق. (حتى سُمي) بالبناء للمفعول، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: الخصومات (١).
٦ - بَابٌ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
(باب: لا وصية لوارث) رواه بهذا اللفظ أبو داود وغيره (٢)، وزاد البيهقي وغيره في رواية:"إلا أن يجيز الورثة"(٣)، وليس المعنى نفي صحة الوصية لوارث؛ بل نفي لزومها، أي: لا وصية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف سواء كان الموصى به زائدًا على الثلث أم لا.
(١) سبق برقم (٢٤١٣) كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة. (٢) "سنن أبي داود" (٢٨٧٠) كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية لوارث و (٣٥٦٥) كتاب: أبواب الاجارة، باب: في تضمين العور. ورواه ابن ماجة (٢٧١٣) كتاب: الوصايا، باب: لا وصية لوراث. وابن أبي شيبة ٦/ ٢٠٩ كتاب: الوصايا، ما جاء في الوصية للوارث. والدارقطني ٤/ ٩٧ كتاب: الفرائض، والطبراني ٨/ ١١٤ (٧٥٣١). (٣) "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤. كتاب: الوصايا، باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين بين الوارثين، ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٠٩ كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث.