(عن ورقاء) أي: ابن عمر بن كليب. (عن ابن أبي نجيح) اسمه: عبد الله.
(كان المال) أي: المخلف عن الميت. (للولد) ميراثًا. (فنسخ الله من ذلك ما أحب) أي: بآية الفرائض. (وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس) أي: عند وجود الولد. (وجعل للمرأة الثمن) أي: عند وجود الولد [والربع](١) أي: عند عدمه. (وللزوج الشطر) أي: عند عدم الولد. (والربع) أي: عند وجوده. ومرَّ شرح الحديث في الفرائض (٢)، ولا مطابقة بين الحديث والترجمة، وكأن البخاري لما رأى أن حديث أبي داود السابق على غير شرطه تركه.
٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ
(باب: الصدقة عند الموت) أي: بيان فضلها عنده، وإن كانت عند الصحة أفضل كما يعلم من الحديث.