(باب: سواك الرطب) في نسخةٍ: "باب: السواك الرطب" (واليابس للصائم) أي: بيان حكمه، وفي نسخةٍ: "باب: سواك الرطب اليابس" أي: سواك رطب الشجر اليابس كقولهم: مسجد الجامع بمعنى: مسجد الموضع الجامع. (ولم يخصَّ) أي: قال البخاري: ولم
(١) "شرح صحيح مسلم بشرح النووي" ٨/ ٣٥. (٢) "أعلام الحديث" ٢/ ٩٦٠. (٣) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٥٨: وجه حديث عامر وغيره أن الأحاديث في السواك مطلقة ولم يفرق بين صائم وغيره، ولا بين رطب ويابس، فدل على سواك صائم مطلقًا؛ لإطلاق الروايات فيه واستنشاقه من حديث عثمان على المضمضة لا يفطر، فالسواك أولى.