(باب: العدل بين النِّساء) أي: في القسم، وغيره. ({وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ، {وَاسِعًا حَكِيمًا}) أبي: لن تطيقوا أن تسووا بين نسائكم في حبهن حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك ممّا لا تملكونه ({وَلَوْ حَرَصْتُمْ}) في تسويتكم بينهن في ذلك، ولا يؤأخذ بذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم ويقول:"اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"(١).
(١) رواه أبو داود (٢١٣٤) كتاب: النِّكاح، باب: في القسم بين النِّساء، والترمذي (١١٤٠) كتاب: النِّكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، وقال: حديث عائشة هكذا؛ رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أَيّوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أَيّوب عن أبي قلابة، مرسلًا؛ أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. والنسائي ٧/ ٦٤ كتاب: عشرة النِّساء، ميل الرَّجل إلى بعض نسائه دون =