(عنْ أبي الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.
(إذا قال أحدكم: آمين) فيه: أن التأمين سنة لكلِّ إمام ومأموم ومنفرد ولو في غير الصلاة، ولا يتعين تقييده بخبر مسلم:"إذا قال أحدكم في صلاته: آمين"(١)، كما قيل به بل يجري كل منهما على مقتضاه ويوافق حديث الباب حديث مسند الإمام أحمد:"إذا أمَّن القارئ فأمنوا"(٢). (في السماء) فيه، أن ما ذكر في الملائكة لا يختص بالحفظة كما مر. (إحداهما الأخرى) أي: كلمة تأمين أحدكم، وكلمة تأمين الملائكة.
(١) صحيح مسلم" (٤١٠) كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتأمين. (٢) "مسند أحمد" ٢/ ٤٥٩. وقال الألباني في "الصحيحة": حديث صحيح (١٢٦٣).