٨٦ - باب الوَاشِمَةِ.
(باب: الواشمة) أي: بيان ما جاء فيها.
٥٩٤٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العَيْنُ حَقٌّ" وَنَهَى عَنِ الوَشْمِ.
[انظر: ٥٧٤٠ - مسلم: ٢١٨٧ - فتح ١٠/ ٣٧٩]
حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَال: سَمِعْتُهُ مِنْ أُمِّ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ.
[انظر: ٤٨٨٦ - مسلم: ٢١٢٥ - فتح ١٠/ ٣٧٩]
(يحيى) أي: ابن موسى البلخي، أو ابن جعفر البيكندي.
(العين) أي: الإصابة بها، ومَرَّ الحديث في الطب (١). (ابن مهدي) هو عبد الرحمن. (سفيان) أي: الثوري.
٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَال: رَأَيْتُ أَبِي، فَقَال: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَةِ".
[انظر: ٢٠٨٦ - فتح ١٠/ ٣٧٩]
(نهى عن ثمن الدم) أي: عن أجرة الحجام، ومَرَّ الحديث في البيوع (٢).
٨٧ - باب المُسْتَوْشِمَةِ.
(باب: المستوشمة) هي التي تطلب أن يفعل بها الوشم.
٥٩٤٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَال: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
(١) سبق برقم (٥٧٤٠) كتاب: الطب، باب: العين حق.
(٢) سبق برقم (٢٠٨٦) كتاب: البيوع، باب: موكل الربا.