(سفيان) أي: ابن عيينة. (ولا العمامة) لم يذكر في حديثها شيئًا، وقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - تعمم بعمامة سوداء أرخى طرفها من كتفيه، وأنه عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع (١).
وقيل: يرخي من الجانب الأيمن لخبر رواه الطبراني بسند ضعيف (٢)، لكن قال الحافظ الزين العراقي: المشروع من الأيسر، قلت: وهو الذي تلقيناه من المشايخ فعليه يتخير بين إرخائها بين الكتفين، وبين
(١) رواه مسلم (١٣٥٩) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. وأبو داود (٤٠٧٧) كتاب: اللباس، باب: في العمائم. والنسائي ٨/ ٢١١ كتاب: الزينة، باب: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. وابن ماجه (٣٥٨٧) كتاب: اللباس، باب: إرخاء العمامة بين الكتفين. (٢) "المعجم الكبير" ٨/ ١٤٤ (٧٦٤١) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي. وذكره الهيثمي في "مجمعه" ٥/ ١٢٠، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في العمائم. وقال: رواه الطبراني، وفيه: جميع بن ثوب، وهو متروك، وضعفه الألباني في: "الضعيفة" (٤٢٥٦).