(في الخيار) أي: في مدة خيار المجلس بيوم أو نحوه. (هل يجوز البيع؟) يعني: هل يكون البيع جائزًا أو لازمًا؟ وتقدم أنه جائز ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر فيختار اللزوم، أما إذا ذكرا خيار الشرط في البيع ولم يوقتاه فليس بصحيح.
(قال النبي) في نسخة: "قال رسول الله". (أو يقول) بالنصب بـ (أو) بتقدير: إلا أن، أو: إلى أن، وإن كان معطوفًا على (يتفرقا) لكان مجزومًا، ولقال: أو يقل.
(١) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٦٣: الظاهر أنه يختار البيع في الخيار المطلق من قوله: أو يكون بيع خيار وعمل على العرف في ذلك المبيع كمذهب مالك. أو أنه أخذ ذلك من قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه: أختر وذلك مفوض إلى اختياره وهو مجهول الوقت.