[(عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية، واسمه: إياس] (١)(عن مجاهد) أي: ابن حجر.
(هي: النخلة) لفظ: (هي) ساقط من نسخة. (أحدثهم) أي: أصغرهم سنًّا، وليس في الحديث ذكر بيع الجمار المترجم به، لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه، ومرَّ شرح الحديث في كتاب: العلم، في باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه (٢).
(١) من (م). (٢) سلف الحديث برقم (٦٢) كتاب: العلم، باب: طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. (٣) قال ابن جماعة في "مناسات تراجم البخاري" ص ٦٤: مقصوده أن الاعتماد على العرف موجود البتة ولذلك لم يشارط الحسن عبد الله بن مرداس ناسًا وكذلك لما احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - لما يقاول أبا طيبة بل حمل الأمر في الأجرة على العرف وكذلك قوله لهند بالمعروف كل ذلك ردًّا فيه إلى المتعارف بين أهل الزمان والمكان. والله أعلم.