(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الأعمش) هو سليمان بن مهران.
(عن إبراهيم) أي: النخعي. (الأسود) أي: ابن يزيد.
(طعامًا) أي: ثلاثين صاعًا من شعير، أو عشرين، أو أربعين، أو وسقًا، كما ورد كلّ منها (١). (من يهودي) هو أبو الشحم.
(درعًا) بكسر الدال: ما يلبس في الحرب.
= أشار المصنِّف، ولم أقف على الكتاب ولكن وقفت على الحديث في "مسند الفردوس" ١/ ٢٠٠ (٧٥٩) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: "إن المرء ... " وذكر الحديث بتمامه وذكره الحكيم التّرمذيّ في "نوادر الأصول" ص ٢٨٤، وذكره أيضًا السيوطيّ في "جمع الجوامع" (٥٨٦٩) وعزاه السيوطيّ لأبي الشّيخ عن عبد الله بن عمرو، وانظر "الكنز" (٦٩٢٠). (١) اختلف في مقدار ما استدانه - صلى الله عليه وسلم - من الطّعام. ففي البخاريّ من حديث عائشة: "بثلاثين صاعًا من شعير". انظر: "صحيح البخاريّ" (٢٩١٦) كتاب: الجهاد باب: ما قيل في درع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وفي أخرى "بعشرين" رواه التّرمذيّ (١٢١٤) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرُّخصة في الشراء إلى أجل. وفي مسند أحمد: "بوسق شعير" انظر: "مسند" ٦/ ٤٥٧. وللبزار من حديث ابن عباس: "أربعين صاعًا" انظر: "مسند البزار" ١١/ ٣٥٦ (٥١٧٨).