صلى) أي: نفلًا مضطجعًا. (فله نصف أجر القاعد) محل كل من الأمرين في القادر، أما العاجز فلا ينقص ثوابه عن ثواب القائم والقاعد، ومحله أيضًا في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن صلاته قاعدًا، أو مضجعًا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، أو قاعدًا مطلقًا، لخبر ورد فيه في مسلم وغيره (١) وقد عدَّ الشافعي ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
(وقال أبو معمر مرة عن عمران) بدل قوله: (أن عمران) وزاد في نسخة: "ابن حصين".
و (من صلى قائمًا) أي: مضطجعا، كما مرَّ مع زيادة في الباب
(١) "صحيح مسلم" (٧٣٥) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائمًا أو قاعدًا. ورواه أبو داود (٩٥٠) كتاب: الصلاة، باب: في صلاة القاعد. والنسائي ٣/ ٢٢٣ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وابن خزيمة ٢/ ٢٣٦ (١٢٣٧) كتاب: الصلاة، باب: ذكر ما كان اللَّه عزَّ وجلَّ خص به نبيه.