(١) سبق برقم (٥٠٨٢) كتاب: النكاح، باب: إلى من ينكح. (٢) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٤: استنبط المعتبر المعروف بما يقتضيه الحال من رضي فاطمة بالقطعة من الحلة لما كانوا عليه من ضيق الحال فدل على اعتباره من غير إسراف ولا تقتير. (٣) سبق برقم (٢٦١٤) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه.