لعدم الحضور. وقال شيخنا بعد ذكره ذلك: ويمكن حمله على ظاهره بأن يريد بشهوده: ما وقع من وعظ النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء؛ لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن، بخلاف الكبير (١). (يهوين) بضم أوله أي: يومين، وفي نسخة:"يهوين" بفتحها. (يقذفنه) حال أي: يرمين ما تصدقن به. ومرّ شرح الحديث في آخر كتاب: الصلاة (٢).
(حدثنا إسحاق) في نسخة: "حدثني إسحاق". (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (قال: حدثنا) في نسخة: "قال: أخبرنا". (ابن جريج) أي: ابن عبد الملك بن عبد العزيز.
(الصدقة) في نسخة: "صدقة". (زكاة يوم الفطر؟) أي: أكانت زكاة يوم الفطر؟ وفي نسخة: بالرفع أي: أهي زكاة الفطر؟ (ولكن صدقة) بالنصب أي: ولكن كانت صدقة، ويجوز الرفع أي: ولكن هي