وظاهر الحديث: أنّ وقت العشاءِ يخرج بالنصف، والجمهور: على أنه وقت الأختيار، وقيل: وقت الاختيار [إلى الثلث، وجمع بينهما بأن المراد بالثلث أول أبتداء وقت الاختيار](١) وبالنصف آخر انتهائه، وأما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر لخبر:"ليس في النوم نفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيءُ وقت الصلاة الأخرى"(٢) وهذا في غير الصبح، أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس؛ لمفهوم خبر:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"(٣).
٢٦ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الفَجْرِ
(باب: فضل صلاة الفجر) زاد في نسخة: "والحديث" قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة ذكره هنا، قال: وقد يقالُ: الغرض منه:
(١) من (م). (٢) رواه مسلم (٦٨١) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة وأبو داود (٤٤١) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة، أو نسيها. والنسائي في "المجتبى" ١/ ٢٧٣. كتاب: المواقيت، باب: من نام عن الصلاة. (٣) رواه مسلم (٦٠٨) كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. وأبو داود (٤١٢) كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر. والترمذي (١٨٦) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. والنسائي في "المجتبي" ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤. كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة. وابن ما جه (٧٠٠) كتاب: الصلاة، باب: وقت الصلاة في العذر وللضرورة.