(١) قول عائشة رضي الله عنها هنا للمبالغة، وإلا تعارض بين خبر قطع المرأة لصلاة الرجل وخبر عائشة، فلعلة في قطع الصلاة ما يحصل به التشويش وقد قالت رضي الله عنها إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانقضى المعلول بانتفاء علته. وقد يتقيد القطع بالمرأة الأجنبية وعائشة رضي الله عنها زوجته. ثم إن حديث عائشة واقعه حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف أخبار القطع فهي مسوقة مساق التشريع العام. وانظر الفتح ١/ ٥٩٠. (٢) من (م).