(ثلاثًا) أي: ثلاث حثيات، والحثية: ملء الكفين قاله ابن الأثير (١). وأما الحفنة بالفاء والنون فقال فيها: إنها ملء الكف. (فأرسل) في نسخة: "فأمر". (فحثى لي ثلاثًا) مرَّ في الكفالة: أن كل حثية كانت خمسمائة، وفعل أبي بكر كان تطوعًا، ولم يكن ذلك لازمًا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإنما فعله اقتداء بطريقته - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان أوفى الناس وأصدقهم بوعده (٢).
(باب: كيف يقبض العبد والمتاع؟) أي: الموهوبان مثلًا. (على بكر) أي: جمل. (فاشتراه النبي) أي: من عمر. كما مرَّ في البيع (٣) ويأتي قريبًا (٤). (وقال: هو لك يا عبد الله) أي: هبةً، واكتفى في قبضه بكونه في يديه.
(١) "النهاية في غريب الحديث" ١/ ٣٣٩. (٢) سبق برقم (٢٢٩٦) كتاب: الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دينًا. (٣) سبق برقم (٢١١٥) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. (٤) سيأتي برقم (٢٦١٠) كتاب: الهبة، باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها.