دينار". (عرِّفها حولًا) في نسخة: "حوله" (من يعرفها) بفتح الياء وسكون العين. (فلم أجد) أي: (من يعرفها، ثمَّ أتيته) مرَّة أخرى فصارت مع اللتين قبلها ثلاثًا أي: ثلاث مرَّات (فإن جاء صاحبها) أي: فارددها إليه جوازًا إن وصفها بصفتها، ووجوبًا إن أقام حجَّة. (وإلَّا فاستمتع بها) أي: بعد تملكها بنحو تملكتها. (فلقيته) أي: قال شعبة: فلقيت سلمة. (فقال) أي: سلمة. (لا أدري) قال سويد. (ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا) قد اتفقوا على أن اللُّقطة لا تعرف ثلاثة أحوال، والشَّك يوجب سقوط المشكوك فيه فيجب العمل برواية العام الواحد المجزوم بها، لكن روى: "عرفها ثلاثًا) (١). بالجزم وجمع بينهما بحمل الأولى: على ما لا بدَّ منه، والثَّانية: على التورع عن التَّصرف في اللَّقطة والمبالغة في التَّعفف عنها، أو على أن تعريفها في الحولين [الأولين](٢) لم يكن كافيًا، كقوله للمسيء صلاته:"ارجع فصلِّ فإنَّكَ لم تصلِّ"(٣).
(١) رواه أبو عوانة في "مسنده" ٤/ ١٧٦ (٦٤٢٣) كتاب: الأحكام، بيان الحكم في اللقطة ووجوب تعريفها. (٢) من (م). (٣) سبق برقم (٧٩٣) كتاب: الأذان، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتملك ركوعه بالإعادة.