(علي بن عبيد الله)(١) أي: ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. (خرج النبي) أي: إلى مكة في غزوة. (الكديد) بفتح الكاف وكسر المهملة: موضع على نحو ميلين من مكة، ومرَّ الحديث في كتاب: الصوم، في باب: من صام [أيامًا](٢) من رمضان ثم سافر (٣). (قال سفيان) أي: ابن عيينة. (عبيد الله) أي: ابن عبد الله السابق آنفًا. (وساق الحديث) زاد في نسخة: "قال أبو عبد الله" هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إشارة إلى احتمال أن الزهري لا يبيح الإفطار بطروء السفر في رمضان، فقال البخاري: إنما يؤخذ من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه ناسخ للأول، وقد أفطر عند الكديد، ففيه: أن الفطر في السفر أفضل؛ لأنه إنما يفعل في المخير فيه الأفضل.
١٠٧ - بَابُ التَّوْدِيعِ
(باب: التوديع) أي: بيان مشروعيته عند السفر من المسافر للمقيم، ومن المقيم للمسافر.
(١) كذا في (ب)، (س) والصواب: أنه أراد تعريف (عبيد الله) لا على أنه علي بن عبد الله المديني. (٢) من (س). (٣) سبق برقم (١٩٤٤) كتاب: الصوم، باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر.