رواية والأخذ خلاف الآية {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[المائدة: ٣٣]. (فكحلهم بها) بالتخفيف، أي: أمر بها. (يستسقون فما يسقون) أي: لأنهم لا حرمة لهم؛ لارتدادهم (وسرقوا) فيه تجوز إذ لم يكن ذلك سرقة بل حرابة. ومرَّ شرح الحديث في باب أبو ال الإبل وغيره (١).
(نبيًّا) هو عزير أو موسى. (فأحرقت) أي: القرية، وفي نسخة:"فأحرق" أي: النمل. (أن قرصتك) فيه استفهام مقدر أو ملفوظ به، واستشكل ذلك بأنه كيف جاز إحراق النمل قصاصًا وليس مكلفًا ولا الإحراق مماثلًا للقرص؟ وكيف أحرق غير القارصة، وقد قال تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى}؟! [الأنعام: ١٦٤] وأجيب: بأن الإحراق لعله كان جائزًا في شريعة ذلك النبي، وأن المؤذي طبعًا يقتل شرعًا قياسًا على الأفعى إنما عوتب عليه [مع جوازه](٢)؛ لأنه قد يعاتب على خلاف الأولى، وحسنات الأبرار سيئات المقربين.
(١) سبق برقم (٢٣٣) كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والغنم ومرابضها. و (١٥٠١) كتاب: الزكاة، باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. (٢) من (س).