(وقال أبو حميد) أي: الساعدي (في أصحابه) أي: في حضورهم. (هصر ظهره) أي: أماله، وفي نسخة:"حنى ظهره"، والمراد: أنه أماله، ثم بعد انتهائه إلى حد الركوع سواه، كما ورد في رواية لأبي داود (١).
(باب: حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة) ساقط من نسخة، وعلى ثبوته في النسخة:(والطمانينة) بضم الطاء، وهي أكثر استعمالًا، وفي نسخةٍ: حذف (باب) وزيادة واو بدله، وأراد بالاعتدال في الركوع: تسوية الظهر فيه.
(بدل بن المحبَّر) بفتح الدال المهملة، وضم الميم، وفتح الحاء المهملة، والموحدة المشددة. (شعبة) أي: ابن الحجاج (الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن الأنصاري (عن البراء) أي: "ابن عازب" كما في نسخة.
(١) "سنن أبي داود" (٨٥٢) كتاب: الصلاة، باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٧٩٨) إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين.