(عبد الرحمن الأعرج) ساقط من نسخة. (عن عبد اللَّه ابن بحينة) بإثبات الألف؛ لأن (بحينة) أمه، أو أم أبيه، كما مرَّ (ركعتين) أي: من الظهر، على ما صرح به في الرواية الآتية (١)، أو من العصر على ما يأتي في باب يلي الباب الآتي (٢).
(ونظرن) أي انتظرنا. (ثم سلم) إنما كان سجود السهو قبل السلام؛ لأنه آخر الأمرين من فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه لمصلحة الصلاة، فكان
(١) سيأتي برقم (١٢٢٥) كتاب: السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. (٢) سيأتي برقم (١١٢٧) كتاب: السهو، باب: إذا صلى خمسًا.