(باب: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}). أي: مثل ما كان على أبيه في حياته. (وهل على المرأة منه شيء) عطف على الجملة قبله، وكذا قوله:({وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} إِلَى قَوْلِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}) قال الكرماني: شَبَّه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم، وجعلها كَلًّا على من يعولها.
(وهيب) أي: ابن خالد. (ولست بتاركتهم هكذا وهكذا) أي: محتاجين. ومرَّ الحديث في كتاب: الزكاة (٢).
(١) قال: ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ١٠٥: مقصود البخاري الرد على من أوجب النفقة والإرضاع على الأم بعد الأب لحديث أم سلمة وهند وذلك: لأن كلام كل على الابن ومن تجب نفقته على غيره، كيف تجب عليه لغيره. وحمل حديث أم سلمة على التطوع؛ لقوله: "لك أجر ما أنفقت". وحديث هند وأباح لها أخذ نفقتها لبنيها من ماله فدل على سقوطها عنها فكذلك بعد وفاته، وفي استدلال البخاري نظر، فإنه لا يلزم من سقوطها بعد وفاته: لوجود المنفق سواها في حياته وعدمه بعد موته فبقيت النفقة مع القدرة. (٢) سبق برقم (١٤٦٧) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.