عباس؛ لأنَّ روايةَ من كان له مدخلٌ في الواقعةِ أرجح من رواية الأجنبي، والجمهورُ على أنَّ نكاحَ المحرم وإنكاحه محرمٌ لا ينعقد، لخبرِ مسلم:"لَا يْنكِحُ المحرمُ لا يُنكح"(١) وعلى الأول، أجيبَ: بأنَّه من خصائصهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(بابُ: ما يُنهى عنه من الطيبِ) أي: من استعمالِه (للمحرمِ والمحرمةِ) لأنَّه من دواعي الجماعِ المفسد للإحرامِ. (بوَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء وسين مهملة: نبت أصفر يصبغ به الثيابُ (أو زعفران). وجه مطابقتِها للترجمة: من حيثْ أنَّ المصبوغَ بهما تفوح له رائحة كالطيبِ.
= الكبرى" ٧/ ٢١١ كتاب: النكاح، باب: نكاح المحرم. وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن، ولا نعلم أحد أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي". (١) رواه مسلم (١٤٠٩) كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته.