(باب: من قضي له بحق أخيه) أي: وعرف بطلانه. (فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا) وعبر بالأخ أي: في الدين؛ لأنه الغالب، وإلا فغيره مثله، أو المواد: الأخ في نبوة آدم فلا حاجة إلى التأويل.
(فإنما هي) أي: القضية. (فليأخذها أو ليتركها) قال شيخنا كغيره: الأمر فيه للتهديد لا للتخيير بل هو كقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}(١). ومرَّ الحديث في المظالم والشهادات (٢).
(١) "الفتح" ١٣/ ١٧٤. (٢) سبق برقم (٢٤٥٨) كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. وبرقم (٢٦٨٠) كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين.