(فسألهم رمحه) أي: أن يناولوه له. (طعمة) بضم الطاء أي: أكلة، ومَرَّ أول أحاديث الباب في باب: إذا أكل الكلب (١)، وثانيها في باب: ما أصاب المعراض بعرضه (٢)، وثالثها في باب: قبول هدية الصيد (٣)، ورابعها وخامسها: في الحج والجهاد (٤).
(١) سبق برقم (٥٤٨٣) كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب. (٢) سبق برقم (٥٤٧٧) كتاب: الذبائح، باب: ما أصاب المعراض بعرضه. (٣) سبق برقم (٢٥٧٢) كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد. (٤) سبق برقم (١٨٢١) كتاب: جزاء الصيد، باب: وإذا صار الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، وبرقم (٢٨٥٤) كتاب: الجهاد، باب: اسم الفرس والحمار.