(باب: إذا أكره حتَّى وهب عبدًا أو باعه لم يجز) أي: لم يحل ولم يصح الهبة ولا البيع. (بعض النَّاس) قيل: هم الحنفية. (فيه) أي: في الذي اشتراه من المكره على بيعه. (فهو) أي: البيع مع الإكراه. (جائز بزعمه) أي: عنده. (وكذلك إن دبره) أي: العبد الذي اشتراه من المكره على بيعه، وغرض البُخاريّ: أنَّ بعض النَّاس ناقضوا أنفسهم، فإن بيع الإكراه إن كان صحيحًا صح من المشتري جميع التصرفات، ومنها النذر والتدبير وإلا فلا يصح شيء منها فتخصيص النذر والتدبير بالصحة تحكم.
(١) سبق برقم (٥١٣٨) كتاب: النكاح، باب: إذا زوّج ابنته وهي كارهة. (٢) سبق برقم (٥١٣٧) كتاب: النكاح، باب: لا ينكح الأب غيره البكر والثيب إلَّا برضاها.