(أعطاه غنمًا يقسمها) هذه القسمة يجوز فيها من المسامحة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما وكل عقبة في تفريق الضحايا على أصحابه ولم يعين لأحد منهم شيئًا بعينه فكان تفريقًا موكولًا إلى اجتهاد عقبة وكان ذلك على سبيل التطوع منه - صلى الله عليه وسلم - لا على سبيل الوجوب عليه فلا يضر التفاوت في قسمتها. (فبقي عتود) هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى. وأتى عليه حول قاله ابن