(والقبيل) في نسخة: "والكفيل" وهما بمعنى (في السلف) أي: السلم. ومرَّ شرح الحديث في باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة (١)، وإنما أعاده لتعدد شيخه فيهما مع زيادة هنا وهي قوله:(والقبيل). (الأسود) أي: ابن يزيد. (إلى أجل) هو سنة، كما في "صحيح ابن حبان"(٢).
٣ - بَابُ رَهْنِ السِّلاحِ
(باب: رهن السلاح) ترجم به هنا بعد ترجمته فيما قبله برهن الدرع؛ لأن السلاح أعم من الدرع مع أن المراد هنا بالسلاح: ما عدا الملبوس منه أخذًا من المراد من الحديث.
(من لكعب) أي: من يتصدى لقتله. (فإنه آذى الله) في نسخة: "فإنه قد آذى الله". (ارهنوني) في نسخة: "أترهنوني" يقال: في فعل الرهن رهن وأرهن، والأول أكثر فإن جعل ما هنا فهو بهمزة وصل مكسورة حذفت في الوصل وبفتح الهاء، أو من الثاني فهو بهمزة قطع
(١) سلف برقم (٢٠٦٨) كتاب: البيوع، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة. (٢) "صحيح ابن حبان" ١٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٥٩٣٨) كتاب: الرهن.