(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة. (أبواب العمل في الصلاة) في نسخة بدل هذا: "باب: استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة". (يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء)(من جسده) بيان لما شاء، أي: يستعين وهو في صلاته بما شاء من جسده، كيده إذا كانت استعانته في أمر الصلاة، كتحويله - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس إلى جهة يمينه في الصلاة (١). (إلا أن يحك جلدًا، أو يصلح ثوبًا) الاستثناء، كما قال شيخنا من بقية أثر علي، وقيل: هو من قوله في الترجمة (٢). (إذا كان من أمر الصلاة) أي: من مفهومه، بمعنى أنه استثنى منه جواز ما تدعو إليه الضرورة من حال المرء. (أبو إسحق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي. (ورفعها)، في نسخة:"أو رفعها" على الشك. (رصغه) بالصاد لغة في
(١) سبق برقم (٣٨٣) كتاب: الوضوء، قراءة القرآن بعد المحدث وغيره. (٢) انظر: "فتح الباري" ٣/ ٧١.