(أنه ذكر رجلًا) إلى آخره مرَّ شرحه في باب الكفالة في القرض (١). (إذا أجله في القرض جاز) مرّ شرحه بما فيه من باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى (٢). وهذا الباب كله ساقط من نسخة.
(باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله) أي: بيان حكم ذلك. (شروطهم) أي: شروط المكاتبين وساداتهم. (بينهم) أي: معتبرة بينهم. (وقال ابن عمر، أو عمر) لفظ: (أو عمر)
(١) سبق برقم (٢٢٩١) كتاب: الكفالة، باب: الكفالة في القرض. (٢) سبق برقم (١٤٠٤) كتاب: الاستقراض، باب: إذا أقرضه إلى أجلٍ مسمى، أو أجله في البيع.