(وقال أبو عبد الله) إلى آخره ساقط من نسخة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري. (عن عمرة) أي: بنت عبد الرحمن الأنصارية. (تسألها في كتابتها) أي: الإعانة في كتابتها. (إن شئت أعطيت أهلك) أي: ثمنك وأعتقتك. (ذكرته) بتخفيف الكاف وتشديدها، وفتح الراء وسكون التاء، وفي نسخة بتشديد الكاف وسكون الراء وضم التاء (ما بال أقوام) أي: ما شأنهم ومرَّ الحديث مرارًا (١).
(١) سبق برقم (٤٥٦) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء. و (١٤٩٣) كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. و (٢١٥٥) كتاب: البيوع، باب: البيع والشراء مع النساء. و (٢١٦٨) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل.