(معمر) أي: ابن راشد. (عن سعيد) أي: ابن المسيب. (لا يبيع) بإثبات التحتية على أن (لا) نافية، وفي نسخة بحذفها على أنها ناهية.
ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (ولا تسأل المرأة) إلى آخره. لكنها إنما تأتي بتعسف على تفسير ذلك بما قيل: أن معناه: أن تسأل امرأة من يريد نكاحها أن يطلق زوجته، وينفق عليها ما كان ينفق على زوجته فيشترط الولي ذلك في العقد. وقوله:(أختها) أي: في الإسلام. وقوله:(لتستكفئ) أي: لتقلب، من: كفأت الإناء؛ أي: قلبته، ومرَّ شرح الحديث في البيوع (٣).
(١) من (ج). (٢) سبق برقم (٢٣٣٢) كتاب: المزارعة، باب: ما يكره من الشروط في المزارعة. (٣) سبق برقم (٢١٤٠) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه.