ومطابقة ما ذكر للترجمة مأخوذة من قوله:(رد على المتصدق) وقوله: (لم يجز عتقه)، وقوله:(فقل: لا خلابة)، وقوله:(فردَّه النَّبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ لأنَّه إنَّما ردَّ الصَّدقة والعتق على فاعلهما مع احتياجه؛ لأجل ضعف عقله؛ إذ المحتاج يبدأ بنفسه لخبر:"ابدأ بنفسك"(٢) وإنَّما قال: (فقل: لا خلابة) لمن هو ضعيف العقل في شرائه، ومرَّ الحديث في كتاب: البيوع في باب: بيع المزابنة (٣).
٤ - بَابُ كَلامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ
(باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض) أي: بيان جوازه فيما لا يوجب عقوبة.
(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١١/ ١٤٢ - ١٤٣، "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ١٣٠، الحديث رواه ابن سعد في "الطبقات" ٤/ ١٣٨ في ترجمة نعيم النحام، والحاكم في "مستدركه" ٣/ ٢٥٩ كتاب: معرفة الصحابة. (٢) رواه مسلم (٩٩٧) كتاب: الزكاة، باب: الابتداء في النفقة بالنفس، والنسائي في "الكبرى" ٢/ ٣٧ (٢٣٢٦) كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل. وأبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٤٩٠ (٥٨٠٥) كتاب: الوصايا، باب: إباحة الرجوع في التدبير. وابن حبان ٨/ ١٢٨ كتاب: الزكاة، باب: صدقة التطوع. والبيهقي ٤/ ٤٧٨ (٧٧٥٥) كتاب: الزكاة، باب: الاختيار في صدقة التطوع. (٣) سبق برقم (٢١٤١) كتاب: البيوع، باب: المزايدة، ولم أقف عليه في الباب المشار إليه.