بيانه في باب: ما يكره من الخداع في البيع (١). (ولم يأخذ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ماله) أي: مال الرَّجل الذي باع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - غلامه؛ لأنَّه لم يظهر عنده سفهه؛ إذ لو ظهر لم يدفعه له.
(ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرَّحمن. (أنَّ رجلًا) هو أبو مذكور.
(أعتق عبدًا له) أي: عن دبر واسم العبد: يعقوب كما مرَّ. (نعيم بن النَّحَّام) كذا وقع هنا، وفي مسلم وغيره (٣) لكن قال النووي: قالوا: وهو غلط، وصوابه: نعيم النَّحام إذ نعيم هو النحام سُمي بذلك؛ لقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت الجنَّة فسمعت بها نحمة لنعيم" والنحمة: الصَّوت،
(١) سبق برقم (٢١١٧) كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع. (٢) المرجع السابق. (٣) "صحيح مسلم" (٩٩٧) -٥٩ - كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبيهقي في "السنن"١٠/ ٣٠٨ كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه.