للكرمانيّ (١)، نبَّه على ذلك شيخنا (٢). (وكان) في نسخةٍ: "قال: وكان".
١٤٣ - بَابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الجِمَارِ وَالحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ
(بابُ: الطيبِ) أَي: استعماله. (بعد رمي الجمار، والحلقِ قبل الإفاضةِ) أي: طوافها.
١٧٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، وَكَانَ - أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ، حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ، وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا".
[انظر: ١٥٣٩ - مسلم: ١١٨٩ - فتح: ٣/ ٥٨٤]
(سفيان) أي: ابن عيينة.
(عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضلَ أهلِ زمانهِ أنه سمع أباه -وكان أفضل أهل زمانه-) لفظُ: (وكان أفضلَ أهلِ زمانهِ) ساقطٌ من نسخةٍ في الموضع الأول.
(حين أحرم) أي: حين أراد الإحرامَ. (ولحلِّه حين أحلَّ) بعد أن أحل من الإحرام بعد أن رمى وحلق، ومرَّ الحديثُ في باب: الطيب عندَ الإحرامِ (٣).
١٤٤ - بَابُ طَوَافِ الوَدَاعِ
(بابُ: طوافِ الوداعِ) ويُسمَّى بطوافِ الصَّدَرِ بفتح الدال؛ لأنَّه يصدرُ عن البيت أي: يرجع إليه، وليس هو من المناسك، بل عبادةٌ
(١) "البخاري بشرح الكرماني" ٨/ ٢٠٩ - ٢١٠.(٢) "الفتح" ٣/ ٥٨٤.(٣) سبق برقم (١٥٣٩) كتاب: الحج، باب: الطيب عند الإحرام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute