(باب: إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة، أو أطول) تصح صلاته، فجواب (إذا) محذوف، وفي نسخة:"سجد" بلا فاء فيكون جواب (إذا) [و (في) بمعنى: من] (١) أو مقدر بعدها آخر.
(صلى بنا النبي) في نسخة: "صلى بنا رسول اللَّه". (الظهر أو العصر) بالشك، لكن من الجزم بأنها الظهر، وكذا في رواية كمسلم (٢)، وله في أخرى: بالجزم بأنها العصر (٣).
قال شيخنا: والشك من أبي هريرة، فالظاهر: أنه رواه كثيرًا بالشك، وربما غلب على ظنه تارة أنها الظهر، فجزم بها، وأخرى: أنها العصر، فجزم بها، فإن تعددت القصة فذاك، أو اتحدت ترجح
(١) من (م). (٢) "صحيح مسلم" (٥٧٣) كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له. (٣) "صحيح مسلم" (٥٧٣) (٩٩) كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له.