(قال أبو قلابة. . . . . إلخ) قال الكرمانيُّ إن كان من قول أيوب فمسند، وإن كان من قول المؤلف فمن تعاليقه (١) وقال شيخنا قوله: (سرقوا) قال أبو قلابة استنباطًا، وبقية كلامه مسند لا موقوف عليه (٢).
(أخبرنا أبو التيَّاح) في نسخة: "حدثنا أبو التياح" وفي أخرى زيادة: "يزيد بن حميد".
(قبل أن يبنى المسجد) أي: النبويَّ. (في مرابض الغنم) استدل بصلاته فيها على طهارة أبو ال الغنم وأبعارها، وأجيب: باحتمال أنه صلَّى على حائل، أو على مكان طاهرٍ من مرابضها.
وفي الحديث: مشروعيةُ الطبِّ والتدواي بأبو ال الإبل وألبانها، وأن كلَّ جسد يُطَبَّبُ بما اعتاد. وقتل الجماعة بالواحد، والمماثلة بالقصاص.
(١) "البخاري بشرح الكرماني" ٣/ ٨٧. (٢) ذكره ابن حجر في "الفتح" ١/ ٣٤. (٣) قال ابن جماعة في "مناسبات تراجم البخاري" ص ٤٠ - ٤١: مقصود البخاري بهذه الترجمة والآثار المذكورة: أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو باق على طهارته، كما هو مذهب مالك لأن الريش والعظم لا يغيره ومقصوده بحديث