عنه، فقد توضأ من إناء يسع رطلين، ومن إناءٍ يسعُ ثلثي مُدٍّ، كما رواهما أبو داود (١). والجمع بين هذه الروايات، كما نقله النووي عن الشافعي: أنها كانت اغتسالات ووضوءات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقلَّهُ وهو يدلُّ على أنه لا حدَّ لقدر ماء الطهارة (٢)، وهو كذلك، لكن السنة أخذًا من غالب أحواله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ينقص ماءُ الوضوءِ عن مُدٍّ، والغسل عن صاع، وهذا لمن جسده كجسد النبي - صلى الله عليه وسلم - أمَّا نحيف الجسد وعظيمه، فيُسَنُّ لهما أن يستعملا من الماءِ قدرًا يكون نسبته إلى جسدهما، كنسبة المدِّ والصاعِ إلى جسد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
٤٨ - بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ
(باب: المسح على الخفين) هو: بدل من غسل الرجلين في الوضوء.
(أصبغ بن الفرج) كنيته: أبو عبد الله بن وهب، اسمه: عبد الله.
(١) "سنن أبي داود" (٩٥) كتاب: الطهارة، باب: ما يجزئ من الماء في الوضوء، والضياء في "المختار" ٩/ ٣٦٨ (٣٣٨) من حديث أنس - رضي الله عنه -، والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود". (٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٢/ ٢٤٣.