والجسد، وفي نسخة:"متلففات" بفاءين، وهو بمعناه. (بمروطهنَّ) في نسخة: "في مروطهنَّ" وهي: أكسية من صوفٍ أو خزٍّ، وقيل: أردية واسعة (١)، واحدها: مرط بكسر الميم.
(ما يعرفهنَّ أحد) أي: لبقاءِ ظلمة الليل، أولمبالغتهن في التلحف وفي التغطية.
وفي الحديث: جواز صلاة المرأة في ثوب واحد، وهو مذهب الشافعيّ إذا غطَّتْ به جميع بدنها، سوى الوَجه والكفين، وجواز حضور النساء الجماعة مع الرجال.
(باب: إذا صلَّى في ثوب له أَعلام ونظر إلى علمه) أي: الثوب، وفي نسخة:"إلى علمها" أي: الخميصة؛ لذكرها في الحديث، وجواب (إذا) محذوف، أي: هل تكره صلاته، أولًا.
= الأزهري: يجلِّل به الجسد، كساءً كان أو غيره. وقال ابن دريد: اللفاع: الملحفة أو الكساء تلفع به المرأة. وقال غيرهم: الكساء الأسود، وآخرون: الغليظ. مادة (لفع) في: "الصحاح" ٣/ ١٢٧٩ - ١٢٨٠، "اللسان" ١/ ٤٠٥٣ "القاموس" ٧٦١. (١) المِرْطُ: كل ثوب غير مخيط، وقيل: المرط: كِسَاءٌ من خَزٍّ أو صوف أو كتَّان يُؤتزر به وتتلفَّع المرأة به، و (ج): مروط. وقيل: المرط: الثوب، وقيل: الثوب الأخضر. مادة (مرط) في: "الصحاح" ٣/ ١١٥٩، و"اللسان" ٧/ ٤١٨٣، و"القاموس" ٦٨٧.