(باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ) بمعجمة: هو فعيل بمعنى مفعول أي: مطروح، والمراد: الماء المطروح فيه التمر، أو الزبيب سواء أَسْكَرَ أم لا.
(ولا المسكر) أي: لبنًا كان أو غيره، وهو عطف على (النبيذ)؛ لأن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه.
(وكرهه الحسن) أي: البصريُّ، أي: كره التوضؤ بالنبيذ، وروي عنه: أنه لا بأس به (١). فكراهته عنده للتنزيه. (وأبو العالية) هو رفيع بن مهران الرِّياحي بكسر الراءِ، وبالتحتية.
(وقال عطاء) أي: ابن أبي رباح. (التيمم أحبُّ إليَّ من الوضوءِ بالنبيذ واللبن) قد يؤخذ منه جواز الوضوءِ بهما وليس مرادًا، وأمَّا خبر الترمذيِّ عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"ماذا في إداوتك؟ " قال: نبيذ، قال:"تمرة طيبة، وماء طهور"، فتوضأ به فصلَّى الفجر (٢) فأجبت
(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٨٦ (٢٣٩٥٣) كتاب: الأشربة، باب: في النبيذ في الرصاص من كرهه. (٢) "سنن الترمذي" (٨٨) أبواب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ. وفي إسناده: أبو زيد -الرواي عن ابن مسعود- وهو مجهول، انظر: "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٣٣٢، و"المجروحين" لابن حبان ٣/ ١٥٨، وقال: