(فذكرت) في نسخة: "فذكرته" أي: حديث خالد. (فقال: (إلا الإقامة) أي: زاد أيوب في آخر الحديث هذا الاستثناء، وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة (١)، ففيها: رد على من قال: إن لفظ الإقامة لا يشفع.
(١) زيادة الثقة: هي انفراد الراوي الضابط الثقة للحديث بزيادة، فيه لم يذكرها بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذه الزيادة، قد تكون موضحة للمعنى، أو مفيدة لحكم شرعي. ولها حالتان: الأولى: أن تكون الزيادة، مخالفة للحديث الذي رواه ثقة آخر، أو ثقات ويمكن الجمع بينها، كحديث "جعلت الأرض مسجدًا وطهورا" رواه مسلم وقد انفرد أبو مالك الأشجعي فقال: "وتربتها طهورًا" وقد أخذ بهذه الزيادة الشافعي وأحمد فقالوا: التيمم يختص بالتراب وهذه الزيادة مقبولة. والثانية: أن تكون الزيادة منافية لرواية الأوثق والأكثر عددًا مثل: "يوم عرفة وأيام التشريق أيام كل وشرب"، "فيوم عرفة" زيادة مخالفة للمحفوظ وهو أيام التشريق أيام أكل وشرب، وهذه الزيادة مردودة- والله أعلم. انظر: "تدريب الراوي" ١/ ٣١٠ - ٣١١.