يصلِّي) في نسخة:"يصلّي". (يخطَّان) بتحتية، وفي نسخة:"تخطان" بفوقية. (فجاء) في نسخة: "فجاءه". (رسول الله) في نسخة: "النبيُّ". (مقتدون) في نسخة: "يقتدون"، ومرَّ تفسير الحديث (١).
(باب: هل يأخذ الإمام إذا شَكَّ بقول الناس؟) كما قال الحنفية أو لا كما قال الشافعية، وفي نسخة:"هل يأخذ الإمام بقول الناس إذا شكَّ من اثنتين؟ " أي: ركعتين من صلاة الظهر.
(ذو اليدين) اسمه: الخرباق. (فقال رسول الله) أي: للحاضرين. (فصلى اثنتين أخريين). ظاهر الحديث: أنه أخذ بقول الحاضرين، والشافعي حمله على أنه تذكر بعد قولهم، ويؤيده خبر أبي داود عن أبي هريرة قال:"ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله"(٢).
(١) سبق برقم (١٩٨) كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في المخضب. (٢) انظر: "سنن أبي داود" (١٠١٢) كتاب: الصلاة، باب: السهو في السجدتين وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": ضعيف (١٨٤).