١٠٣ - بَابُ الاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى
(باب: الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى) أي: بيان حكم ذلك.
٥٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَضْطَجِعُ فِي المَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".
[انظر: ٤٧٥ - مسلم: ٢١٠٠ - فتح ١٠/ ٣٩٩]
(عن عمه) هو عبد اللَّه بن زيد الأنصاري.
(رافعًا إحدى رجليه على الأخرى) هو ناسخ للنهي عنه في مسلم (١)، ومَرَّ الحديث في كتاب: الصلاة (٢).
(١) "صحيح مسلم" (٢٠٩٩) (٧٣) كتاب: اللباس والزينة، باب: في منع الاستلقاء على الظهر.(٢) سبق برقم (٤٧٥) كتاب: الصلاة، باب: الاستلقاء في المسجد، ومد الرجل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute