الزوج فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. (عن يحيى) أي: ابن قيس. (عن الشعبي) هو عامر بن شراحبيل. (وأبي جعفر) في نسخة: "وابن جعفر" والأول هو المعتمد كما قاله شيخنا (١). (فيمن يلعب بالصبي: إن أدخله) أي: ذكره: (فيه) أي: لاط به فلا يتزوجن أمه؛ وهو مذهب الحنابلة، والجمهور على خلافه (ويحيى هذا غير معروف) أي: مجهول الحال، لكن ذكره ابن حبان في:"الثقات"(٢). (ولم يتابع عليه) أي: على ما رواه هنا. (إذا زنا بها) أي: بأم امرأته. (لا تحرم عليه امرأته)؛ لأن الزنا لا حرمة له. (وهذا مرسل) في نسخة: "وهو مرسل" أي: منقطع.
(باب: ({وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}) قوله: ({مِنْ نِسَائِكُمُ}) متعلق بـ {وَرَبَائِبُكُمُ}. (ومن قال: بنات ولدها من بناته في نسخة: "هنا بناتها" أي: هن كبناته، أو بناتها. (في التحريم) أي: على الزوج. (يقول النبي ..) إلخ، وجه دلالته على أن بنت ولد المرأة حرام كبنتها: أن لفظ البنات يشمل بنات البنات. (وهل