(على نسائي) في رواية: "على الفواطم"(٢) أي: فاطمة الزهراء، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة عليّ، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وفي عد الأخيرتين من نسائه تجوز، فالمراد بنسائه: اللاتي
(١) سبق برقم (٢٩١٩) كتاب: الجهاد والسير، باب: الحرير في الحرب. (٢) رواها مسلم (٢٠٧١) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. وابن ماجه (٣٥٩٦) كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير والذهب.