(وقد رأيته في حلة حمراء) يجمع بينه وبين خبر النهي عن المزعفر والمعصفر (١) بحمل النهي على التنزيه أو على أن المنهي عنه كلَّه أصفر أو أحمر، وحمل ما هنا على الجواز وإن كان مكروها في حقنا، أو على أن الحلة لم تكن كلها حمراء ولم يكن الأحمر أكثر من غيره.
(١) ورد في هذا النهي أحاديث عدة: منها ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها". وعنه أيضًا أنه قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين، فقال: "أمك أمرتك بهذا؟ " قلت: أغسلهما. قال: "بل احرقهما". "صحيح مسلم" (٢٠٧٧، ٢٠٧٨) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر.