إذا كان محصورًا، وجواز قطع اللحم بالسكين، وفي النهي عنه: حديث ضعيف في "سنن أبي داود"(١)، ولو ثبت، حُمِلَ علَى عدم الحاجة الداعية إلى ذلك؛ لما فيه من التشبيه بالأعاجم وأهل الترفه.
(بشير) بضمِّ الموحدة، وفتح المعجمة. (سويد بن النعمان) بضم النون، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، ولم يرو عنه غير بشير بن يسار.
(عام خيبر) أي: غزوتها، وهي غير منصرفة؛ للعلمية والتأنيث، وسميت باسم رجل من العماليق اسمه: خبير نزلها (٢). (حتَّى إذا كان) أي: الرسول - صلى الله عليه وسلم - (بالصهباء) بالموحدة والمدِّ. (أدنى خيبر) أي: أسفلها، وهو طرفها مما يلي المدينة.
(١) "سنن أبي داود" (٣٧٧٨) كتاب: الأطعمة، باب: في أكل اللحم. عن عائشة رضي الله عنها وضعفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود". (٢) ذكر أبو القاسم الزجاجي أنها سميت بخيبر بن قانيه بن مهلائيل بن إرم بن عبيل، وعبيل أخو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. انظر: "معجم البلدان" ٢/ ٤١٠.