ابن خزيمة (١). (ثم طفقنا) بكسر الفاءِ أكثر من فتحها (٢) أي: جعلنا.
(حتَّى طفق) أي: جعل. (يشير إلينا. . . . . إلخ) وإنما طلب صبَّ الماءِ عليه؛ لأن الماء البارد في بعض الأمراض تُردُّ به القوة، والحكمة في عدم حل أوكية القرب: كونه أبلغ في طهارة الماء وصفائه؛ لعدم مخالطة الأيدي له، وكون القربة تجمع بركة الذكر في شدها وحلها؛ لأنها إنما تؤكأ وتحل على ذكره تعالى غالبًا. وأما عدد السبعِ ففيه: بركة إذ له شأن؛ لوقوعها في كثير من أعداد معاظم الخليقة، وبعض الأمور الشرعية. (ثم خرج إلى الناس) أي: الذين في المسجد، فصلى بهم وخطبهم، كما سيأتي.
والمستنبط من الحديث: وجوب القسم عليه - صلى الله عليه وسلم -، وإراقة الماءِ على المريض؛ لقصد الاستشفاءِ به، أي: إذا اقتضاه المرض.
(١) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٢٧) ٢٥٨) كتاب: الوضوء، باب: ذكر الدليل على أن اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب. . . . (٢) وطفق من أفعل الشروع (المقاربة) تدل على الشروع في الفعل، ومثلها: جعل، وأنشأ، وأخذ، وعلق.